حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 37 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو سنة 1987م الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الوحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
1- السيد/ ميشيل شكر الله ميخائيل جاهل
2- السيد/ جبرائيل شكر الله ميخائيل جاهل
3- السيد/ بيير (بطرس) شكر الله ميخائيل جاهل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز التصفية
4- السيد رئيس جهاز التصفية بوزارة المالية
" الإجراءات "
بتاريخ 3 مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7088 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم ببطلان تصرفات الحراسة العامة فى أموالهم وممتلكاتهم. غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها أعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقيدت الدعوى برقم 202 لسنة 2 قضائية قيم، حيث دفع المدعون بجلسة 14 فبراير سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974، فأمهلتهم المحكمة شهراً لرفع دعواهم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فأقاموا الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية هاتين المادتين والفقرة الأولى من المادة الأولى من ذات القانون.
وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وذلك بالمخالفة لما تقضى به المادتان (34 و36) من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى . كما ينعون على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين (68 و167) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقم 139 ورقم 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها...." وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه. وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص الأول ورفض الطعن بعدم دستورية الثانى ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذين النصين حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، فإنه لما كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعين على المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون سالف الذكر فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لهذا الشق من الطلبات إذ لم يتحقق اتصال المحكمة به اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونا.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فيه وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.