حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــــر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
نور الدين حسن عبدالعاطى محمد
ضد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــشعـــب ( النواب حاليًا)
3 - رئيس مجلس الــوزراء
4 - وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5 - النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من يناير سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند (و) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 فيما تضمنه من اعتبار عرض السجاير والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى بأى وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة تهربًا جمركيًّا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًّا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدقى فى الجنحة رقم 1028 لسنة 1997، متهمة إياه بأنه فى يوم 29/12/1995 بدائرة قسم الدقى محافظة الجيزة، "هرب البضاعة، المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، الأجنبية الصنع - عدد 2 زجاجة مشروبات روحية اسكتلندية المنشأ - من سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها، بأن أدخلها إلى البلاد خلسة وخفية عن أعين السلطات المختصة"، وطلبت عقابه بالمواد (5/1، 3 و13 و28 و121 و122 و124 و124 "مكررًا") من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية البند (و) من المادة رقم (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقرار بقانون رقم 186 لسنة 1986. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة، وبجلسة 19/1/1998 قضت المحكمة حضوريًّا اعتباريًّا بحبس المدعى ثلاثة أشهر مع الشغل، وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ، وألزمته بأن يؤدى لوزير المالية بصفته مبلغ 10980 جنيهًا، والمصادرة. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، طعن عليه بالاستئناف رقم 1640 لسنة 1998 جنح مستأنف شمال الجيزة، وبجلسة 19/5/1998 قضت المحكمة بوقف الفصل فى الاستئناف لحين الفصل فى الدعوى الدستورية المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فإن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع بجلسة 27/10/1997، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/12/1997 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قرر المدعى أن صحة رقم القرار بقانون محل الدفع بعدم الدستورية هو 186 لسنة 1986 وليس 136 لسنة 1986، كما ورد بمحضر جلسة 27/10/1997، وبهذه الجلسة قررت المحكمة منح المدعى مهلة جديدة لإقامة الدعوى الدستورية، وأجلت نظر الدعوى لجلسة 19/1/1998 "للقرار السابق"، فأقام المدعى دعواه المعروضة بتاريخ 19/1/1998، قبل انقضاء الميعاد الذى عينته محكمة الموضوع لإقامة الدعوى الدستورية، وفى إطار مهلة الأشهر الثلاثة، التى فرضها المشرع على نحو آمر، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن الدعوى المعروضة والحالة هذه تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونًا لرفعها، ويكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة فى غير محله، وغير قائم على أساس سليم، حريًّا بالالتفات عنه .
وحيث إن البند (و) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه ينص على أن "يحظر الإفراج من الجمارك عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقًا عليها طابع "البندرول" أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب.
ويعتبر عرضها للبيع بأية وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة تهربًا جمركيًّا".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى الموضوعية أن الاتهام الجنائى المقدم به المدعى للمحاكمة الجنائية ، قد انصب على ما نسب إليه من تهريب بضائع أجنبية الصنع من أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها، بقصد الاتجار فيها، وذلك بأن أدخلها إلى البلاد خلسة وخفية عن أعين السلطات المختصــــــــــــــــــــــة، وهو الفعـــــل المؤثـــــــــم بمقتضى نصوص المواد (121 و122 و124 "مكررًا") من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، والذى طلبت النيابة العامة معاقبته استنادًا إليها، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الطعن على نص الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه، الذى بمقتضاه يعتبر التصرف فى السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية بعرضها للبيع بأية وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة تهربًا جمركيًّا، وذلك لعدم اتصال هذا النص اتصالاً مباشرًا بالاتهــــــــام الموجه للمدعى، والمقدم للمحاكمة الجنائية ارتكانًا إليه، كما لم يرد هذا النص ضمن مواد الاتهام التى حصرتها النيابة العامة فى المواد المار ذكرها، ومن ثم لا يكون للقضاء فى دستوريته أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 66/1963 · المادة 121ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1963 · المادة 122ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1963 · المادة 124ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.