حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 124 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 124 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته فيما نصت عليه من "ماعدا الأحكام الخاصة بالشيك يعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000، والمادة 337 من قانون العقوبات. ثانياً: الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون ذاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة . وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008م، الموافق الثالث من رجب سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى و رجب عبد الحكيم سليم.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ أحمد محمد أحمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد المستشار وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يوليو سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم أولاً: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته فيما نصت عليه من "ماعدا الأحكام الخاصة بالشيك يعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000، والمادة 337 من قانون العقوبات. ثانياً: الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن محكمة جنح قسم أول الإسماعيلية كانت قد قضت بمعاقبة المدعى بالحبس سنتين والتعويض لإصداره فى غضون الفترة من 1/2/2003 إلى 28/12/2004 شيكات ثابتة التاريخ قبل 1/10/2005 ليس لها رصيد قائم قابل للسحب. طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2820 لسنة 2006 الإسماعيلية . وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى وفقاً لما صرحت به محكمة الموضوع ينحصر فى نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة المشار إليه دون باقى النصوص الواردة فى صحيفة الدعوى ، والتى ينحل الطعن بالنسبة لها إلى دعوى مباشرة غير مقبولة .
وحيث إن المقرر أن شرط المصلحة المباشرة ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين الأول: أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى والثانى : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على إلغاء المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000، وأرجأت المادة الثالثة من مواد الإصدار العمل بأحكام الشيك إلى الموعد ذاته، ونصت على تطبيق العمل بها فى تاريخ إصدار الشيك السابق – إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها بمواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001، ثم بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذى انتهى به ذلك الإرجاء، ومن ثم فإنه اعتباراً من أول اكتوبر سنة 2005، أصبح التنظيم القانونى للشيك الذى استحدثه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، نافذاً واجب التطبيق، ويتعين على محكمة الموضوع، إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى إذا كانت هى الأصلح له، ومن ثم لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الدعوى الدستورية الماثلة بما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة . وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.