قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 282 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 282 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 282 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / فؤاد محمد محمد الشامى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العدل
ورثة المرحوم/ عبد المنعم الأمير ، وهم
3- السيدة / زينب محمود قنديل
4- السيدة / بثينة عبد المنعم الأمير
5- السيد / ممدوح عبد المنعم الأمير
6- ورثة المرحوم / محمد عبد المنعم الأمير
أ- السيدة / أميمة أحمد رمضان
ب- السيد / خالد محمد عبد المنعم
ج- السيدة / هبة محمد عبد المنعم
7- السيد / مجدى عبد المنعم الأمير
8- السيدة / أمل عبد المنعم الأمير
9- السيدة / سهير عبد المنعم الأمير
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد وفقاً للمصلحة فيها بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد إبدالها بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، ونص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون ذاته .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى شأن نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " بجلسة 14/4/2002 القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 تابع بتاريخ 27/4/2002 ، كما قضت المحكمة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 176 لسنة 22 قضائية "دستورية " بجلسة 12/11/2006 برفض الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر بتاريخ 21/11/2006 ، وإعما لاً لمقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.