قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 36 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أكتوبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 36 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أكتوبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 341عقوبات
لذلـــــك
قررت
المحكمة –
فى غرفة مشورة – عدم
قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى
الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى
والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 36 لسنة 38 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد/
محمـد نجيب أحمد محمـد
ضـــد
1- السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- السيد/ جمال عبد الناصر أحمد
محمـد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق هذه الدعوى يتحدد بما تضمنه
النص المطعون فيه من اعتبار تبديد المبالغ النقدية المسلمة للمتهم على سبيل
الوديعة واختلاسها لنفسه إضرارًا بمالكها، جريمة يعاقب عليها النص المطعون عليه
بالحبس، الذى يجوز أن يقترن بالغرامة التى لا تتجاوز مائة جنيه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية
هذا النص –محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – بحكمها الصادر بجلسة الأول من يونيو سنة 2014 فى القضية رقم 35 لسنة 30
قضائية "دستورية" ، والذى قضى برفض الدعوى،
ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 23 (مكرر) فى 9/6/2014، ومن ثم يمتنع إعادة طرح
المسألة الدستورية عينها على المحكمة مرة أخرى، عملاً بنص المادة (195) من الدستور
والمادتين (48، 49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، ومن ثم تضحى هذه الدعوى غير
مقبولة.
لذلـــــك
قررت
المحكمة –
فى غرفة مشورة – عدم
قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.