قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 169 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 14 يناير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 169 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يناير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 1/1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 ، المادة ( 1/1مكرر )رقم 7 لسنة 1985بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع عشر من يناير سنـة 2017م،
الموافــق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن
فهمى وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمـة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 169 لسنة 34 قضائية " دستورية
".
المقامة من
عبد الغفار نبيه عبد
الغفـــــار
ضــــــد
1-
رئيس مجلس الوزراء
2-
وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3-
النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون
رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة (1 مكررًا ) من القانون رقم 36 لسنة
1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة
بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة
الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة قد سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا
بموجب حكميها؛ الصادر أولهما بجلسة 3/6/2000 فى الدعوى رقم 152 لسنة 20 قضائية
"دستورية"، والذى قضى برفض
الدعوى بعدم دستورية نص المادة (1 مكررًا ) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (24) بتاريخ 17/6/2000، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 33 لسنة 22
قضائية "دستورية"، بجلسة 9/6/2002، والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في
العدد رقم (25 تابع)، بتاريخ 20/6/2002.
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن للأحكام والقرارات الصادرة
من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو
الدعوى المعروضة غير مقبولة .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت
المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 36/1975 · المادة 1 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- 90/1944 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.