حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 100 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 100 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنته من جواز تنازل الطبيب وورثته من بعده عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له الحق فى الاستمرار فى شغل العين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 يناير سنة 2002 الموافق 29 من شوال سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / فاروق أحمد محمد الخزاعى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الشعب
3 - السيد المستشار / وزير العدل
4 - السيدة / آمنة مصطفى محمود عن نفسها وبصفتها
وصية على أولادها باسم ومصطفى وعبد الغنى
قصّر المرحوم إسماعيل عبد الغنى
5 - السيد / هشام على رياض
6 - السيد / طارق محمد مهران
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من مايو سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنته من جواز تنازل الطبيب وورثته من بعده عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له الحق فى الاستمرار فى شغل العين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليها الرابعة استأجر من المدعى الشقة المبينة بالأوراق بقصد استعمالها عيادة طبية له ، وبعد وفاته تنازلت المدعى عليها المذكورة عن إيجارها لكل من المدعى عليهما الثانى والثالث ، وهو ما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 327 لسنة 1998 مدنى كلى المنيا مأمورية بنى مزار بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم مع مورثهم ، وإذ قضى فى هذه الدعوى بالرفض ، فقد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 35 قضائية أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المطعون عليها ، كانت تجيز للطبيب مستأجر العيادة الخاصة هو أو ورثته الحق فى التنازل عن الإجارة إلى طبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة مع إلزام المؤجر فى هذه الحالة بتحرير عقد إيجار للمتنازل إليه عن العين المؤجرة ، وذلك على سبيل الاستثناء من نص المادة (20) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 التى تعطى للمالك الحق فى أن يختار بين أن يحصل على 50% من مقابل التنازل عن الإيجار أو يستعيد العين المؤجرة من مستأجرها بعد أداء تلك القيمة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1995 ، وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 51/1981 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 20المادة (20) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.