حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 23 لسنة 36 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 13 يونيو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 23 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم أولاً: الأمر، وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط " مأمورية استئناف سوهاج "، فى الاستئناف رقم 483 لسنة 87 قضائية بجلسة 13/5/2013 لحين الفصل في الموضوع، ثانيًا: الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية ", وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئناف ا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط " مأمورية استئناف سوهاج " بجلسة 13/5/2013 فى الاستئناف رقم 483 لسنة 87 قضائية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يونيو سنة 2015م، الموافق السادس والعشرين من شعبان سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
ضد
السيد / محمود أحمد تمام عبد المولى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من يوليو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا في ختامها؛ أولاً: الأمر، وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط " مأمورية استئناف سوهاج "، فى الاستئناف رقم 483 لسنة 87 قضائية بجلسة 13/5/2013 لحين الفصل في الموضوع، ثانيًا: الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية ", وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط فى الاستئناف المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعى وآخر الدعوى رقم 18 لسنة 2011 أمام محكمة سوهاج الابتدائية ، وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بسوهاج وما يترتب على ذلك من آثار، وبراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مأمورية الضرائب عن المدة من شهر نوفمبر سنة 2002 إلى شهر ديسمبر 2009 ومقدارها 8164,3 جنيه، وبراءة ذمته من الضريبة الإضافية ، واحتياطيًّا : تحديد صافى ضريبة المبيعات المستحقة بما لا يجاوز مبلغ 200 جنيه، وبجلسة 16/5/2011 قضت محكمة أول درجة ببراءة ذمة المدعى فيما جاوز مبلغ 6665,8 جنيهًا، وبإلغاء تسجيل المدعى من مصلحة الضرائب على المبيعات اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى ، فطعن عليه المدعي أمام محكمة استئناف أسيوط " مأمورية استئناف سوهاج " بالاستئناف رقم 483 لسنة 87 قضائية ، حيث قضت بجلسة 13/5/2013 بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وكانت
المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7/4/2013 في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة استئناف أسيوط، والمؤيِد لحكم محكمة سوهاج الابتدائية السالف الذكر، وقد فصل فى النزاع الموضوعي باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل فيه، فإنه يُعد عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضى في تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذي عطل مجراها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكررًا (ب) بتاريخ 17/4/2013، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان النص الأول يجري على أن: "00000وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا"، كما كان النص الآخر يجرى على أنه "00000وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة في هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها،تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (174) من دستور سنة 2012، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم طبقًا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف أسيوط " مأمورية استئناف سوهاج " قد قضت في الاستئناف رقم 483 لسنة 87 قضائية ، بجلسة 13/5/2013 بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعي النصين التشريعيين المشار إليهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادى بالفصل في المنازعات الضريبية – على ما سلف بيانه - مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية ، وتبعًا لذلك يشكل حكم محكمة استئناف أسيوط المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف أسيوط المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة اختصاص البت فى موضوع منازعة التنفيذ فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف أسيوط " مأمورية استئناف سوهاج " بجلسة 13/5/2013 فى الاستئناف رقم 483 لسنة 87 قضائية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.