حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 9 أبريل 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 79 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 أبريل 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ثبت بحكم قضائى نهائى انه استعمل بطريقة ضارة بسلامة المبنى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 إبريل سنة 2006 الموافق 11 من ربيع الأول سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 26 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / على السيد محمد الملاح
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / محمد محمد سعد الدين مصطفى
الإجراءات
بتاريخ السابع من إبريل سنة 2004 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند ( د ) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 841 لسنة 2002 مدنى كلى طنطا ضد المدعى عليه الرابع فى الدعوى الماثلة طالباً الحكم بطرده من الشقة السكنية المؤجرة إليه على سند من قيام الأخير بإجراء تعديلات بها دون موافقة المدعى أثرت فى متانة المبنى وتصدع جدران وسقف الدور العلوى . وإذ قضت محكمة طنطا الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم صدور حكم قضائى نهائى يفيد استعمال العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى ، وفقاً لحكم المادة ( 18 / د ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1258 لسنة 53 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا مقيماً استئنافه على سببين ، ثانيهما مخالفة حكم المادة ( 18 / د ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لنص المادة ( 68) من الدستور ثم أصر على هذا الدفع بجلسة 18/11/2003 وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى الدعوى رقم 108 لسنة 20 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند ( د) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 34 ( تابع ) بتاريخ 25/8/2005 ، إذ كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية وهى عينية بطبيعتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.