حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 80 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف و السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / السيد قطب على أبوليله
ضد
1) السيد رئيس الجمهورية
2) السيد رئيس مجلس الوزراء
3) السيد رئيس مجلس الشعب
4) السيد وزير العدل
5) السيد رئيس قلم كتاب محكمة دسوق الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 351 لسنة 1996 مدنى كفر الشيخ الابتدائية ( مأمورية دسوق ) ضد أحمد زيدان غير ممثل فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/6/1995 المتضمن شرائه من المدعى عليه العقار المبين بالأوراق . وبعد أن تدوولت الدعوى بالجلسات قدم الطرفان عقد صلح طلبا إلحاقه بمحضر الجلسة . حكمت المحكمة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى . وإذ أعلن المدعى فى هذه الدعوى الدستورية ، بأمرى تقدير الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى السالفة ، فقد أقام الدعوى التى آل رقمها إلى 8 لسنة 2000 دسوق الجزئية ، على المدعى عليهما الأخيرين بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم النسبية ، وتلك المستحقة لصندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية ، وذلك على سند من القول بعدم التزامه بأداء تلك الرسوم . حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وأقامت قضاءها على أن عقد الصلح الملحق بمحضر الجلسة فى الدعوى محل تقدير الرسوم القضائية قد تضمن نصاً بإلزام المدعى بتلك الرسوم . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 2001 مدنى مستأنف كفر الشيخ الابتدائية ( مأمورية دسوق ) وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة 20 المطعون عليها تنص على أنه " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة ( 103 ) مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلاَّ نصف الرسوم الثابتة أو النسبية .
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة ، على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المُصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المُصَالح عليه وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت .
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوّى الرسم على أساس ألف جنيه .
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه .
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة " .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع وتنتفى هذه المصلحة فى صور عدة من بينها ألا تكون هناك صلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه . إذ كان ذلك ، وكان الثابت أن مصدر التزام المدعى بمصاريف الدعوى هو عقد الصلح الذى انتهت الخصومة الأولى بمقتضاه ، وكان النص الطعين قد اقتصر حكمه على تحديد قدر الرسوم القضائية فى الدعاوى التى ينتهى النزاع فيها صلحاً ، دون أن يتناول بالتحديد من يلتزم بهذه الرسوم ، فإن مؤدى هذا انقطاع الصلة بين ضرر يدعى المدعى أنه لحق به من جراء التزام أنشأه بإرادته فى عقد الصلح المشار إليه ، وبين النص المطعون عليه فيما تضمنه من أحكام تتعلق بتحديد قيمة الرسوم المستحقة فى حالة انتهاء الدعوى صلحاً ، بما ينعدم معه أى أثر لإبطال النص المطعون عليه على النزاع الموضوعى ، وتنتفى بذلك مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 20ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 103مادة ( 103 ) مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.