حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 8 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992
والمادتان (3) و (29) مكرراً من قانون البنوك والإئتمان وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن سبتمبر سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 23 قضائية "دستورية"
المقامة من
حسن جاد حسن عبد الرحمن
ضــد
1 – رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــوزراء
3 – محافظ البنك المركـــــــزي
4- رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
الإجـراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، المستبدل بها القانونان رقما 37 لسنة 1992 و97 لسنة 1996، والمادة (29) مكررًا من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدم البنك المدعى عليه الثالث مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 2/2/2021، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 120/1975 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- 163/1957 · المادة 29 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.