حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 157 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 مارس 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 157 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 مارس 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات أملاك الدولة الخاصة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 157 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة الدلتا لحليج الأقطان إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل
والنسيج والملابس
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
3-السيد وزير الدولة للتنمية المحلية
4-السيد محافظ المنيا
5-السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من مايو سنة 2003 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (ه) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد اتخذ إجراءات الحجز الإدارى على منقولات المحلج بتاريخ 17/9/2002 ، وذلك لعدم سداده ريعاً عن مساحة أرض تقع داخل أسوار المحلج المؤمم تمتلكها الوحدة المحلية مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 556 لسنة 2002 مدنى بنى مزار الجزئية ضد المدعى عليه الخامس وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بمحضر الحجز الإدارى سالف البيان وما يترتب عليه من آثار ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص البند (ه) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 335 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 7 مارس سنة 2004 والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 12 ( تابع ) بتاريخ 18/3/2004 إذ كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعه إليها ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.