قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 9 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد أرقام 1 و2 و3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وسقوط المواد المرتبطة بها، خاصة المادة 1 مكررًا من القانون رقم 57 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الرابع من مايو سنة 2014م، الموافق الخامس من رجب سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف والدكتور حمدان حسن فهمى وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رجب محمد عباس دياب
بصفته وارث المرحوم / محمد صلاح محمد عباس دياب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشورى
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد وزير العدل
6 - السيد رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
7 - السيد الممثل القانونى لشركة طيران الخليج ش م خ
8 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة إيرياص للصناعات . S . A
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد أرقام 1 و2 و3 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وسقوط المواد المرتبطة بها، خاصة المادة 1 مكررًا من القانون رقم 57 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى طلب بجلسة 14/10/2010 أجلاً لتقديم دليل الطعن بعدم الدستورية ، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 14/2/2011 للمستندات، دون أن تصرح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 13/1/2011 . ومن ثم، فإن دعواه تنحل إلى طعن مباشر، ودعوى أصلية بعدم دستورية النصوص الطعينة ، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يلزم معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 57/1985 · المادة 1 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.