حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 97 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 97 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيات المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 97 لسنة 26 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيدة / فريدة السيد عبد الحميد
2- السيدة / زينب احمد فؤاد
3- السيدة / نجوى مترى بولو
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ 28 من ابرايل سنة 2004، أودعت المدعيات قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعيات أقمن الدعوى رقم 306 لسنة 2002 مدنى أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد الهيئة المدعى عليها الأخيرة ، بطلب الحكم بإلزام الهيئة بتسوية حالتهن طبقاً لنص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992، قولاً بأنهن كن يعملن بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية ، وقد انتهت خدمتهن بالشركة بعد تقديم استقالتهن وإحالتهن إلى المعاش المبكر وإذ تمت تسوية المعاش المستحق لهن دون حساب الزيادة المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992، لعدم بلوغهن سن الخمسين إعمالاً للبند رقم (2) من المادة (11) سالفة الذكر، فقد تقدمت المدعيات بتظلم إلى لجنة فض المنازعات المختصة لتسوية حالتهن، إلا أن اللجنة لم ترد على تلك التظلمات، فأقمن الدعوى المشار إليها، توصلاً للقضاء بالطلبات المتقدمة ، وبجلسة 27/12/2003 دفعت المدعيات بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 سالف الذكر، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لا ستحقاق الزيادة فى المعاش، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 27/3/2004 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وتقديم ما يفيد ذلك، فأقامت المدعيات الدعوى الماثلة .
وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :-
أ-...........................
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى ذلك –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيابها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الدفع بعدم الدستورية أبدى من قبل المدعيات بجلسة 27/12/2003، وأن محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية هذا الدفع، أجلت نظر الدعوى لجلسة 27/3/2004 لإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أن المدعيات لم يلتزمن هذا الأجل ولم يرفعن الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 28/4/2004، فإن هذه الدعوى تكون قد اقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيات المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون زيادة المعاشات (30 لسنة 1992) · المادة السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.