حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 118 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 4 ديسمبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 118 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 ديسمبر 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 32 قضائية "دستورية".
المقامة من
طارق حسن أحمد محمد الحصرى
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3 - وزيــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
4 – النائــــــــــــب العــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يونيه سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية نص المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فيما تضمنه من استثناء الشيكات المسطرة من الوفاء بقيمتها في تاريخ إعطائها، ووفائها فى التاريخ المبين بها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعـــــوى على النحـــــو المبين بمحضر الجلسة، وقـــــررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- فى أن النيابــــة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح سيدى جابر، فى الدعوى رقم 18904 لسنة 2019، بوصف ارتكابه جريمة إصــــدار الشيك البنكى رقم (03217277)، المسحوب على بنك فيصل الإسلامى المصرى فرع الإسكندرية لصالـــــح البنك المسحـــــوب عليه، بمبلغ (29535) جنيهًــا، لا يقابلــــــه رصيد قائــــــم وقابــــــل للسحــــــب مــــــع علمــــــه بذلك. قضت المحكمة بجلســــــة 7/12/2009، بعدم اختصاصها محليًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. فأعيد قيد الدعوى برقم 2672 لسنة 2010 جنح العطارين، وقدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة الجنائية، بالوصف ذاته، وحال نظر الدعوى، ادعى البنك مدنيًّــا قبل المتهم، طالبًــا إلزامه بأداء مبلغ (5001) جنيه على سبيل التعويض المؤقت، واعتصم المدعى فى دفاعه بأن الشيك محل هذه الدعوى تحرر لتسوية مديونية عليه لصالح البنك، تحرر عنها عدد 166 شيكًـــا بتاريخ 6/1/2006، من بينها الشيك محل هذه الدعوى، وإذ اتُفِقَ على استحقاقه بتاريخ 23/6/2008، ونفاذَا لذلك سطر بسطرين متوازيين فى جانبه لتأكيد استحقاقه فى التاريخ المدون عليه، ودفع بعدم دستورية نص المادة (503) من قانــــــون التجــــــارة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعـــــوى الدستورية، فأقــــام الدعوى المعروضة. وأثناء إجراءات تحضير الدعوى الدستورية أمام هيئة المفوضين، قدم وكيل المدعـى إلـى محكمة الجنح إقرارًا بالتخالص عــــــن قيمة الشيك مــــــن البنك المسحــــوب عليــــه، فقضت تلك المحكمة بجلسة 13/12/2010، بانقضــــاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وإن كانت الدعوى الدستورية تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، فإن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلب الموضوعى المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصــــــــــل فى الدعــــــــــــوى الموضوعية متوقفًـــــــــــــــا على الفصل فى الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعى ما زال قائما عند الفصل فى الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية دائرًا فى نطاق الحقوق النظرية البحتة، بزوال المحل الموضوعى الذى يمكن إنزاله عليه. لما كان ذلك، وكان المدعى قد أقام الدعوى الدستورية طالبًــا الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه فيما تضمنه من استثناء الشيكات المسطرة من الوفاء بقيمتها في تاريخ إعطائها، ووفائها فى التاريخ المبين بها. وكانت محكمة الموضوع قضت بجلسة 13/12/2010، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو قضاء يعادل فى أثره براءة المدعى من الاتهـــــــــام المسند إليه، ومن ثم فإن الفصـــــــل فى الدعوى الدستورية لم يعد لازمًــا للفصل فى الدعوى الموضوعية، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.