انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 117 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2015

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
قرار
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 117 لسنة 36 قضائية
تاريخ الجلسة
11 أبريل 2015
الدائرة
غرفة مشورة

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.