حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 15 ديسمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 113 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 ديسمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
(1) السيد / محمد محمد عبد المعطى عبد العال
ضد
(1) السيد رئيس الجمهورية بصفته
(2)السيد رئيس مجلس الشعب بصفته
(3) السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
(4) السيد وزير العدل بصفته
(5) أم أحمد أحمد عبدون
(6) عرفات إبراهيم محمد السيد
(7) عبير محمد عبد المعطى عبد العال عن نفسها وبصفتها وصية على شقيقتيها عزة وعلا محمد عبد المعطى عبد العال
(8) عفاف محمد عبد المعطى عبد العال
(9) عاصمى محمد عبد المعطى عبد العال
(10) عمرو محمد عبد المعطى عبد العال
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مايو عام 1998 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تخلص فى أن المدعى عليها الخامسة فى الدعوى الدستورية كانت قد أقامت الدعوى رقم 353 لسنة 1997 مدنى كلى دمياط ضد المدعى وآخرين طالبة الحكم بالكف عن منازعتها فى ملكية المنزل المبين بالصحيفة وعدم تعرضهم لها فى الملكية على سند من أنها تمتلك العقار المذكور بموجب عقد مسجل وقيدت ملكيتها بصحائف السجل العينى ذات الحجية المطلقة وفقاً للمادة 37 من قانون السجل العينى . وأثناء تداول الدعوى الموضوعية دفع المدعى عليه الثالث المدعى فى الدعوى الدستورية بعدم دستورية المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى لمخالفتها نصوص المواد 12 ، 34 ، 68 من الدستور . وبجلسة 24/1/1998 قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية وحتى يفصل فيها وصرحت له برفعها ، فأقام دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/1998 .
وحيث إن المشرع فى المادة 29 فقرة ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع فى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فيما لا يجاوز هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بعد تقدير جدية الدفع المبدى من المدعى قد حكمت بوقف الدعوى تعليقاً وصرحت له برفع الدعوى الدستورية وذلك بجلسة 24/1/1998 ، وكان المدعى لم يودع صحيفة دعواه الماثلة إلا فى 27/5/1998 أى بعد انقضاء الأشهر الثلاثة التى حددها المشرع كحد أقصى لميعاد رفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر وفقاً لصريح نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الراهنة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حدده القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.