حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 131 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 14 أبريل 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 131 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 أبريل 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إسقاط شرط موافقة المالك على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ابريل سنة 2002 الموافق 1 صفر سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 131 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / البسيونى محمد الدسوقى برهومه
ضد
1 – السيد / رئيس الجمهورية
2 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد / رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / محمد يسرى حسن عبد السلام
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيه سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك فيما تضمنته من إباحتها لمستأجر أحد الأعيان بغرض السكنى من تغيير وجه الانتفاع بها دون إذن المؤجر وبالمخالفة لعقد الإيجار وأن هذا الذى تضمنه النص المطعون عليه يخالف نصوص المواد 1 ، 2 ، 7 ، 32 ، 34 ، 40 ، 57 من الدستور بتغليب مصلحة المستأجر على مصلحة المؤجر والافتئات على الملكية الخاصة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار حكمها فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 2341 لسنة 1994 مدنى كلى طنطا ضد المدعى عليه الخامس بطلب فسخ عقد الإيجار المحرر بينهما المؤرخ فى 9/9/1977 والذى بموجبه استأجر المدعى عليه منه الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة والعقد بغرض السكنى فانتقل للإقامة بأخرى وغير وجه استعمال الأولى بأن جعل مقرها لتدريس طلبة المدارس وقد قضى فيها بالرفض بالابتناء على أحقية المستأجر فى تغيير وجه الانتفاع بالعين إعمالاً لنص المادة 19 سالفة الذكر فلجأ المدعى إلى إقامة الدعوى رقم 860 لسنة 1997مدنى كلى طنطا ضد نفس المدعى عليه بغية الحكم بإثبات الضرر الذى لحق بالمبنى من جراء تغيير وجه الانتفاع بالعين المؤجرة وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 12/2/1998 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من إباحتها تغيير وجه استعمال العين المؤجرة له دون موافقة المؤجر وعلى خلاف ما هو ثابت بالعقد ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها القانونى الصحيح ، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها . وإذ كانت المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه " فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى أغراض غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسب 1 - 0000000 2 - 00000 3 - 00000 4 - 0000 وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى وشاغليه .
وتلغى المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 4/3/200 فى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 وكان مقتضى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 19المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 23المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.