قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 102 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 102 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختلاس المنقولات المسلمة علي سبيل الامانة
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة يوم الأحد، السادس من يوليو سنة 2014م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عمرو محمد عبد الوهاب أحمد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد النائب العام
6- السيد الأستاذ فضيلة شيخ الأزهر
7-السيدة / مروة محمد أحمد حسانين
- بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق – أن النيابة العامة قد سبق لها أن أقامت الدعوى الجنائية رقم 8166 لسنة 2009 جنح بندر ثان أسيوط ضد المدعى ، وطلبت عقابه طبقاً لنص المادة (341) من قانون العقوبات، لقيامه بتبديد منقولات الزوجية المسلمة له على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالزوجة ، ولما كان ذلك الفعل هو إحدى صور التجريم التي تضمنتها المادة (341) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بذلك الفعل دون سائر الأفعال الأخرى التي اشتمل عليها ذلك النص.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية " بجلسة 6/4/2014 والذي قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 مكرر (ب) بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.