حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 100 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 100 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد مالك المبني للأجرة طبقاً للأسس الواردة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بتعديل بعض احكام قانون ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقـدة يـوم الأحـد 9 مايــو سنة 2004 م ، الموافـق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنـة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / كمال عبد الرحيم محمد حسانين مازن
ضــــــــد
1 ـ السيد رئيس الجمهورية
2 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ـ السيد / صابر محمد إبراهيم عبد الله المنياوى
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلـم كتاب المحكمـة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانيـة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وكذلك البند " سادساً " 4 من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 2534 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية , ابتغاء القضاء بفسخ عقد الإيجار المبرم مع مورث المدعي علية بتاريخ 1971/12/10 وإخلاء العين المؤجرة ( محل تجاري ) والمبينة بالأوراق ، وتسليمها إليه خالية فضلاً عن إلزامه الأجرة المتأخرة ، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وكذلك الفقرة الرابعة من البند سادساً من المادة الاولي من لائحته التنفيذية ؛ وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقامها ناعياً على النصين الطعينين مخالفتهما أحكام المواد ( 2 و7 و32 و34 و40 و41 ) من الدستور .,والمادتين ( 48 , 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا قبل تعديله , وذلك ان العين المؤجرة وهى مكان غير سكنى وقد توفى المستأجر مورث المدعى عليه الثالث ولم يوف الوريث المدعى عليه بالاجرة فإن الامتداد لعقد الإيجار له الذى اتى به نص المادة الاولى لعقد إيجار الاماكن السكنية وتحديد الأجرة على نحو ما ورد بالفقرة الرابعة من البند السادس من المادة الاولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه مخالف للدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت مسألة دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 14 من إبريل سنة 2002، فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية والقاضى فى منطوقه " برفض الدعوى " إيذاناً بتطهير النص من كافة العيوب والمثالب الدستورية ؛ وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى 27/4/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافـة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، فلا تجوز أية رجعة إليها فإن الدعوى ـ فى هذا الشق منها ـ تكون غير مقبولة .
وحيث إنه عن المسألة الثانية وهى عدم دستورية البند 4 من سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة سالف الذكر 1997 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 ، والتى تجرى على أن : "فى تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر المشار اليه يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعانى المبينة قرين كل منها :.......... سادسا ( الأجرة القانونية الحالية ) : اخر اجرة استحقت قبل 27/3/1997 _ محسوبة وفقا لما يلى :-
تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى ارتضاه المستأجر أو تم تعديله بناء على تظلمه وصار التعديل نهائياً ........فانه لما كان النص المذكور يتعلق بتعريف الاجرة القانونية بالنسبة للمبانى التى يتم تحديد اجرتها وفقا للقانون 136 لسنة 1981 , فى حين يستفاد من الوقائع أن العين المؤجرة محل الدعوي الموضوعية منشأة سنة 1971 او قبلها فى ضوء ما ورد فى عقد إيجارها بتاريخ 1/12/1971 , ومن ثم لا تخضع فى تقدير أجرتها القانونية للقانون رقم 136 لسنة 1981 , وإنما لقوانين الإيجارات السارية وقت إنشاء المبنى على التفصيل الوارد بالفقرتين 1 , 2 من البند سادسا من المادة محل الطعن الماثل
وحيث إن بحث مسالة دستورية النص الطعين من اللائحة التنفيذية لن يكون له - بناء على ما تقدم – أدنى انعكاس على الدعوى الموضوعية الماثلة , ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى الطعن عليه ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق ايضا .
ومن حيث انه عن النعى بمخالفة النصين المطعون عليهما للمادتين (48,49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1979 قبل تعديل المادة الاخيرة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 فإن الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن دستورية النصوص التشريعية مناطها مخالفتها لقاعدة تضمنها الدستور ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما تشريع واحد أو تفرقا بين اكثر من تشريع
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.