حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 22 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة جنح بلقاس فى القضية رقم 824 لسنة 1999 ، أولهما بجلسة 27/11/1999 ، وثانيهما بجلسة 1/1/2000 ، والفصل فى التنازع القائم بين الحكمين وحول تنفيذهما .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 2004 م ، الموافق 24 رمضان سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 22 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / على عبد الله حسن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر مايو سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة جنح بلقاس فى القضية رقم 824 لسنة 1999 ، أولهما بجلسة 27/11/1999 ، وثانيهما بجلسة 1/1/2000 ، والفصل فى التنازع القائم بين الحكمين وحول تنفيذهما .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 824 لسنة 1999 جنح بلقاس بأنه سرق خط تليفون أحد الأفراد ، وطلبت معاقبته بالمادة (318) من قانون العقوبات ، وقدمته إلى محكمة جنح بلقاس التى قضت غيابياً بجلسة 8/5/1999 بحبسه شهراً مع الشغل والنفاذ ، فعارض فى هذا الحكم ، وبجلسة 27/11/1999 حكمت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المدعى بأداء مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ثم عادت ذات المحكمة وقررت مد أجل الحكم لجلسة 1/1/2000 ، وبتلك الجلسة عدّلت وصف التهمة من سرقة خط تليفونى إلى جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بأن استرق المدعى السمع على محادثاته عن طريق التليفون ، والمعاقب عليها بالمادة (309) مكررا (أ) من قانون العقوبات ، وحكمت بالحكم السابق دون تعديل . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5110 لسنة 2000 ، وبجلسة 26/4/2000 قضت محكمة جنح مستأنف المنصورة بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المدعى ثمانية وأربعون ساعة وإلزامه بالتعويض .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكمين الصادرين من محكمة جنح بلقاس فى القضية رقم 824 لسنة 1999 ، الأول بجلسة 27/11/1999 والثانى بجلسة 1/1/2000 والذى تم تعديله بقضاء محكمة جنح مستأنف المن صورة ، فقد أقام دعواه الماثلة بغية فض هذا التناقض .
وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد سبق لها إعداد تقرير فى الشق العاجل من الدعوى الماثلة تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة فقرر بتاريخ 1/10/2000 رفض طلب وقف التنفيذ .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا . هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد ، وحسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة هى وحدها التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، ولا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية العليا ، إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على تباينها . لما كان ذلك ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما ، قد صدرا من محكمة واحدة تابعة لجهة القضاء العادى ، وهى محكمة جنح بلقاس ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة ، يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون ، بما يقتضى الحكم بعد قبول الدعوى المقامة بشأن هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.