حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 285 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 285 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد 176،175،174 من قانون الضريبه علي الدخل الصادر بالقانون رقم(157 /1981)
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 285 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / عبد المجيد محمد عطية عبد المجيد العنانى
2- السيدة / سحــــــر محمـــــود جميل
ضــــــــــــد
1- السيد/ رئيس الجمهوريـــــــــة
2- السيد/ رئيس مجلس الـــــــوزراء
3- السيد/ المستشار وزير العـــــــدل
4- السيد/ وزير الماليــــــــــــة
5- السيد/ رئيس مصلحة الضرائــــــب
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من أكتوبر سنة 2002 ، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد 174، 175، 176 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مصلحة الضرائب كانت قد أخطرت المدعيين بالضريبة المستحقة على صافى إيرادات كل منهما من مزاولة مهنة المحاماة خلال السنوات من 1995 حتى 1999، فتقدم المدعيان بطعنين على تقديرات المصلحة أمام لجنة الطعن المختصة بمصلحة الضرائب، قيدا برقمى 57، 58 لسنة 2001، وبتاريخ 25/12/2001 قررت اللجنة تخفيض تقديرات مأمورية الضرائب عن تلك السنوات، فقدرت صافى الإيراد المهنى للمدعى الأول عن العام 96/95 بمبلغ 5355 جنيهًا، وعن العام 98/97 بمبلغ 6133 جنيهًا، وعن العام 1999 بمبلغ 6911 جنيهًا، كما قدرت صافى الإيراد المهنى للمدعية الثانية عن العام 1995 بمبلغ 1785 جنيهًا، وعن العام 1996 بمبلغ 5355 جنيهًا، وعن العام 98/97 بمبلغ 6133 جنيهًا، وعن العام 1999 بمبلغ 6911 جنيهًا، وإذ لم يرتض المدعيان هذه التقديرات، فقد طعنا عليها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 386 لسنة 2002 كلى ضرائب، وأثناء نظر الدعوى، دفعا بعدم دستورية المواد (174، 175، 176) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993، تنص على أن " يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المواد 91، 121، 122 من هذا القانون ..... " .
وتنص المادة (175) على أن " يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب التى دفعت بغير حق بمضى خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المواد 103، 104، 105، 124، 125 من هذا القانون ....." .
وتنص المادة (176) على أن " تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (131) من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة . وبالنسبة للمادة (155) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة ...... " .
وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل على أن " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى .
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه . وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظور لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، تأسيسًا على أن مناط اختصاصها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح أن يكون مبنى الطعن مخالفة التشريع لنص دستورى، فلا يمتد لحالات التعارض بين التشريعات ذات المرتبة الواحدة، وإذ كان جوهر الطعن الماثل هو تعارض نصوص المواد المطعون فيها، ونص المادة (377) من القانون المدنى، وجميعها ذات مرتبة واحدة، فإنه لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بنظره .
وحيث إن هذا الدفع مردود : بأن ما ردده المدعيان من مناع بشأن النصوص المطعون فيها لم يقتصر على بيان تعارضها مع أحكام مناظرة وردت فى نصوص تشريعية أخرى، وإنما نسبا إليها مآخذ تتعلق بعوار دستورى، الأمر الذى يتوافر معه مناط اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول الطعن على قرارى لجنة الطعن الضريبى بتقدير الضريبة المستحقة على صافى إيرادات المدعيين عن نشاطهما فى مهنة المحاماة عن السنوات من 1995 وحتى 1999، وبراءة ذمتهما من تلك المبالغ، وكانت المادتان (175، 176) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لا صلة لهما بالنزاع الموضوعى، حيث تتعلق أولاهما : بسقوط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب التى دفعت بغير حق، كما تتعلق ثانيتهما : ببداية مدة التقادم بالنسبة لبعض الحالات المنصوص عليها بذلك القانون، ومن ثم تغدو الدعوى بالنسبة للطعن على هذين النصين غير مقبولة .
وحيث إنه عن الطعن على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، والتى تنص على أن" يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات..... "، فإن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل
– والذى ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – قد قرر انقضاء الخصومة فى الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، كما قرر المشرع الامتناع عن المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى. واستهدف المشرع من ذلك – على ما يتبين من الأعمال التحضيرية لذلك القانون – التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء وإسقاط الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبى عليهم .
متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، يدخل فى مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، إذ إن النزاع الموضوعى يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على كل من المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وبالتالى يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه، المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثم فليس ثمة مصلحة للمدعيين فى الطعن على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى طعنًا على هذا النص.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 174ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 175ليست في مكتبة الموقع بعد
- 157/1981 · المادة 176ليست في مكتبة الموقع بعد
- القانون المدني · المادة 377المادة (377) من القانون المدنى، وجميعها ذات مرتبة واحدة،
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.