حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 34 قضائية «مخاصمة»، جلسة 25 نوفمبر 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- مخاصمة
- الرقم
- رقم 3 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 25 نوفمبر 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : قبول المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " والقضاء مجدداً بصفة أصلية برفض الدعوى واحتياطياً القضاء بعدم دستورية الفقرات المقضى بعدم دستوريتها فى منطوق الحكم فيما تضمنه من السماح بترشح الحزبيين على القوائم الفردية ، وفقاً لتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا المودع فى ذات الدعوى ، بما يترتب ع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرون من نوفمبر سنة 2012، الموافق الحادى عشر من محرم سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 34 قضائية " مخاصمة ".
المقامة من
أنور صبح درويش مصطفى
ضد
1-
المستشار / فاروق سلطان
2-
المستشار / ماهر البحيرى
3-
المستشار / د. حنفى الجبالى
4-
المستشار / محمد الشناوى
5-
المستشار / ماهر سامى
6-
المستشار / محمد خيرى طه
7-
المستشار / د . عادل شريف
8-
المستشار / د. عبد العزيز سالمان
9-
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
10-
رئيس مجلس الوزراء
11-
وزير العدل
12-
رئيس اللجنة العليا للانتخابات
13-
وزير الداخلية
14-
محافظ القليوبية
الإجراءات
بتاريخ السادس من نوفمبر سنة 2012 أودع الأستاذ / محمود عبده محمود عمار المحامى ، بحسبانه وكيلاً عن المخَاصِم، بتوكيل خاص رقم 4100 د لسنة 2012 توثيق قليوب، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير المخاصمة الماثلة بطلب الحكم :
أولاً : قبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : قبول المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " والقضاء مجدداً بصفة أصلية برفض الدعوى واحتياطياً القضاء بعدم دستورية الفقرات المقضى بعدم دستوريتها فى منطوق الحكم فيما تضمنه من السماح بترشح الحزبيين على القوائم الفردية ، وفقاً لتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا المودع فى ذات الدعوى ، بما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المختصمين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة .
حيث إن الوقائع، على النحو المستخلص من تقرير المخاصمة وسائر الأوراق، تتحصل فى أن المخاصم سبق أن أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى "دائرة القليوبية "؛ ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب "الدائرة الثالثة فردى القليوبية "؛ فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور على المقعد الفردى "فئات"، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بذات الدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخ التاسع من يناير سنة 2012 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء؛ فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد برقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20 من فبراير سنة 2012 قضت دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وإذ وردت الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "، وبجلسة 14 من يونيو 2012 قضت المحكمة بعدم دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد أقام دعوى المخاصمة الماثلة . وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2012 مثل وكيل المدعى وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة دعواه، كما مثل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبًا عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر وقدم مذكرة طلب فيها أصليًا : عدم جواز المخاصمة ، واحتياطيًا : عدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلى : رفضها .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يقبل طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون"؛ وهو ما لازمه توافر مصلحة قانونية للمدعى فى دعواه، فلا تكفى المصلحة النظرية ، وكان من المقرر إن دعوى المخاصمة تنحل إلى دعوى مسؤولية ، مآلها تعويض المخاصم عن ضرر أصابه نتيجة عمل قام به القاضى أو حكم أصدره شابه عيب يجيز قبول المخاصمة ، ومن ثم لا تقبل الدعوى إذا تخلف الضرر، لما كان ذلك؛ وكان الحكم المُخاصَم قد صدر قاضيًا بعدم دستورية المواد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب الواردة بالقانون رقم 38 لسنة 1972 ومن بينها تلك التى تسمح بتزاحم الحزبيين للمستقلين على المقاعد المخصصة للانتخاب الفردى ، ورتب الحكم مقتضى قضائه ببطلان تكوين مجلس الشعب، وهو ما يحقق طلبات المدعى ، التى رامها من دعواه الموضوعية ، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات فى الدائرة الثالثة فردى القليوبية التى ترشح المدعى على أحد مقعدى الفردى بها، ومن ثم يتخلف الضرر، وتنتفى ، من ثم، مصلحة المخاصِم فى إقامة دعواه، مما يتعين معه عدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.