قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 285 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 20 أكتوبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 285 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 20 أكتوبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اختصاص الدوائر الاسئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، العشرين من أكتوبر سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 285 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد إمام إبراهيم التلاوى
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
3 السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (6) ، والمادة (11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، فيما تضمنتاه من اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 5/8/2012 فى الدعوى رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، المقامة طعنًا على هذين النصين، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 32 مكرر ( أ ) بتاريخ 15/8/2012، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاكم الاقتصادية · المادة 11المادة (11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.