حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 11 يناير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 93 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 يناير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 م ، الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ورثة المرحوم / أحمد ذهنى عبد الجواد وهم :
1 السيد / محسن أحمد عبد الجواد ذهنى
2 السيد / ممدوح أحمد عبد الجواد ذهنى
3 السيدة / فاتن محمد شاكر
4 السيدة / مرفت أحمد ذهنى عبد الجواد
5 السيدة / مديحة أحمد ذهنى عبد الجواد
6 السيدة / ما جدة أحمد ذهنى عبد الجواد
7 السيدة / مشيرة أحمد ذهنى عبد الجواد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 ورثة المرحوم / محمد السيد درويش وهم :
السيد / مدبولى محمد السيد درويش
السيد / سيد محمد السيد درويش
السيد / أحمد محمد السيد درويش
السيد / عبده محمد السيد درويش
السيدة / سمية محمد السيد درويش
السيدة / صباح محمد السيد درويش
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 1998 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 3865 لسنة 1997 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد ورثة محمد السيد درويش بطلب الحكم بطردهم من العين محل النزاع المبينة بالأوراق لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ، ولوفاة المستأجر الأصلى . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 5/5/1998 وصرحت لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقاموا دعواهم الدستورية خلال الأجل المقرر قانوناً .
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة تتعلق بنص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه آنفاً .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت هذه المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية الدستورية رقم 203 لسنة 20 قضائية ، إذ حكمت برفض الدعوى ، وكان موضوعها الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى ، وصدر المادة الرابعة ، والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 ( تابع ) بتاريخ 27/4/2002 ، وكان مقتضى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.