حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 103 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 103 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصى الفقرة الثانية من المادة الثالثة ، والثالثة من المادة (17) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 103 لسنة 28 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / إيمان كمال إسحق
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - قداسة الأنبا شنودة الثالث
6 - السيد/ رفيق رمزى سليم
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نصى الفقرة الثانية من المادة الثالثة ، والثالثة من المادة (17) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه السادس مذكرة ، طُلِب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه السادس تزوج بالمدعية ، وهما مسيحيان أرثوذكسيان، متحدى الملة والطائفة ، ثم اعتنق الأول المذهب الأرثوذكسى الرومى ، وقيد ذلك بالكنيسة الأرثوذكسية الرومية . وقد أوقع يمين الطلاق بإرادته المنفردة ، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ثم أقام الدعوى رقم 1851 لسنة 2005 ملى شبرا، طالباً الحكم بإثبات هذا الطلاق. وأثناء نظر هذه الدعوى ، دفع محامى المدعية بجلسة 13/3/2006 بعدم دستورية نصى الفقرة الثانية من المادة الثالثة ، والفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 17/4/2006، وفيها مدت أجل الحكم إلى جلسة 30/4/2006، وبهذه الجلسة قررت المحكمة استجواب الخصوم، وحددت لذلك جلسة 19/6/2006، فأقامت المدعية دعواها الماثلة ، ثم قضت محكمة الموضوع بانتهاء الدعوى صلحاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 29 من قانونها، قاطعة فى دلالتها، على أن النصوص التشريعية ، التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هى التى تطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها، يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو إثر إحالة الأوراق، مباشرة ، إلى هذه المحكمة ، من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع، بالتالى ، الدعوى الأصلية ، سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . متى كان ذلك، وكانت المدعية قد دفعت بجلسة 13/3/2006، أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية النصين المشار إليهما، قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى ، بجلسة 17/4/2006، ولم ترخص للمدعية برفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواها الراهنة ، تكون منطوية ، من ثم، على طعن مباشر بعدم دستورية هذين النصين، ولا تكون، بالتالى ، قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً؛ مما يتعين الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.