قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 114 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 114 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (54) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بشأن قانون الطفل
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليــــم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمــــد
غنيـــــم وحاتــــــم حمـــــــــد بجاتـــــــو والدكتور محمـــد عمـــاد النجار
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 114 لسنة 32 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد/ محمود إبراهيم أمين
جويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ضــــــد
1 - السيد رئيس
الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3 - السيدة / رسمية الغريب محمد الحريرى
بطلب
المدعى الحكم بعدم دستورية نص المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لمخالفته إسناد الولاية التعليمية
للأم.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق
لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بدستورية نص الفقرة الثانية من المادة
(54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بنص المادة
الأولى من القانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنه صدر تلك الفقرة من أنه : "
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن "، وذلك بحكمها الصادر فى القضية
رقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية"، الصادر بجلسة الخامس من مارس سنة 2016،
والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (10)
مكرر بتاريخ 14 من مارس سنة 2016.
لما
كان ذلك وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون للأحكام
والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم تغدو الدعوى
الماثلة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.