حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 12 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 1992
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 12 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 1992
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 556 لسنة 1984 جنح ديرب نجم ورقم 220 لسنة 1985 أمن دولة طوارئ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 نوفمبر سنة 1992 الموافق 12 جمادى الاولى سنة 1413 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض ومحمد على سيف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى عبد المطلب رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 12 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد المستشار النائب العام بصفته
ضد
السيد / مأمون محمد النصيرى
الإجراءات
بتاريخ 5 أغسطس سنة 1990 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 556 لسنة 1984 جنح ديرب نجم ورقم 220 لسنة 1985 أمن دولة طوارئ.
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت السيد/ مأمون محمد النصيرى بأنه فى العاشر من يناير 1984 بدائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية ، زاول مهنة تجارة القطن دون أن يكون مقيداً بسجل المشتغلين بتجارته فى الداخل، وطلبت عقابه بالمواد المشار إليها فى قرار الإحالة . وقد قيدت الدعوى الجنائية برقم 556 لسنة 1984. وإذ كان حكم محكمة جنح ديرب نجم قد انتهى إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة طوارئ حيث قيدت برقم 220 لسنة 1985 أمن الدولة طوارئ ديرب نجم بذات القيد والوصف. وإذ قضت هذه المحكمة بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتم التصديق على حكمها فى 27 نوفمبر 1989 وأضحى بذلك نهائيا، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى - وفقاً للبند ثانياً من الماد 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتتخلى كلتاهما عن نظرها، لما كان ذلك وكان المشرع قد اختص محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا المشكلة وفقاً لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. كما خولتها المادة التاسعة منه الفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام والمحالة إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وكان البين من مادته العاشرة أن أحكام القوانين المعمول بها لا يجرى تطبيقها على تحقيق القضايا التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص محاكم أمن الدولة "طوارئ"، ولا على إجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها، إلا إذا خلا القانون المشار إليه أو الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبيقاً له من تقرير أحكام على خلافها تنظم هذه المسائل ذاتها، وكانت مادته الحادية عشرة تقرر نهائية الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية وعدم جواز الطعن فيها بأى وجه، وكانت مادته الرابعة عشرة تخول رئيس الجمهورية - عند عرض الحكم عليه- أن يخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن يبدل بها عقوبة أخرى أقل منها، أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية كانت او تكميلية أو تبعية ، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها كلها أو بعضها، أو أن يقرر إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الامر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وكانت مادته الخامسة عشرة قد ناطت برئيس الجمهورية - بعد التصديق على الحكم بالإدانة - أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفقا لما هو مبين بالمادة السابقة ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. متى كان ذلك، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" تكون محكمة استثنائية غير تابعة لجهة القضاء العادى ، ولا هى جزء من نسيجه إذ تستقل بخصائصها التى لا تندمج بها فى إطار النظام القانونى لمحاكم الجنح وبوجه خاص فيما يتعلق بتشكيلها والإجراءات المتبعة أمامها وخضوع احكامها لتصديق رئيس الجمهورية وامتناع الطعن عليها بأى وجه وجواز إبدال العقوبة التى قررتها إلى ما هو أقل منها أو تخفيضها أو إلغائها كلية أو جزء منها، وبالتالى يكون الحكمان محل النزاع الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين، وهو ما يقوم به مناط تعيين الجهة المختصة من بينهما لنظر النزاع على ما يقضى به البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه عملاً بنص المادة السابعة من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1981 وأحال به إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" الجرائم التى حددها هذا الامر حصراً وهى : (أولا) الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً من الكتاب الثانى وفى المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عليها فى المواد 163 إلى 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات، (ثالثا) الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له. (رابعا) الجرائم المنصوص عليها فى القوانين رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر وفى القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفى القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام فى معاهد التعليم، وفى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، وفى القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن، وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له. (خامسا) الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحدد الأرباح والقرارات المنفذة له. لما كان ذلك وكانت الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية المقيدة برقم 556 لسنة 1984 لا تدخل فى عداد الجرائم التى أحالها هذا الأمر إلى تلك المحاكم، فإن محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" تكون غير مختصة بنظرها، ويدخل الفصل فيها، وعملاً بالمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1974 والمادتين (215) و(216)من قانون الإجراءات الجنائية - فى اختصاص المحاكم ذات الولاية العامة وهى - فى نطاق الدعوى الماثلة - محكمة جنح ديرب نجم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادى بنظر الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون العقوبات · المادة 172المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 174المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 175المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 176المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 177المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عل
- قانون العقوبات · المادة 179المواد 172، 174، 175، 176، 177، 179 من قانون العقوبات، (ثانيا) الجرائم المنصوص عل
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 163ليست في مكتبة الموقع بعد
- 46/1974 · المادة 15ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.