قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 94 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 21 سبتمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 94 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 سبتمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 2014م،الموافق السادس والعشرين من ذى القعدة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيرى طه النجاروسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 30 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عبد الرحمن عفيفى عبد الرحمن
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ رئيس مجلس الشعب
5- السيدة/ هالة عليوة محمد الطوخى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى فى الدعوى الماثلة ، قُدِم للمحاكمة الجنائية ، لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة لزوجته،والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، فبددها. وإذ كان هذا الفعل هو أحد صور التجريم التي تضمنها نص المادة (341) من قانون العقوبات، فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد بذلك الفعل فقط، دون غيره.
وحيث إن المسألة المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 127 لسنة 30 قضائية "دستورية " ، بجلسة 6/4/2014، والذى قضى برفض الدعوى . وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 ( مكرر ب ) بتاريخ 20/4/2014، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو هذه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.