قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 136 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 136 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ثالثًا من الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من وزارة العدلتنفيذًا لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2009
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات،ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يومالأحد، الثاني عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 136 لسنة 34 قضائية "دستورية "
المقامة من
الممثل القانونى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ويمثلها السيد/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بصفته رئيس الأكاديمية
ضد
1 - السيدرئس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية
4 - السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ثالثًا من الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009، الصادر من وزارة العدلتنفيذًا لأحكام القانون رقم 126 لسنة 2009 .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ؛ ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى هذا المجال إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره من صرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض تبعًا لذلك عما سواها .
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 –قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدرالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 عن وزارة العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج تبعًا لذلك عن اختصاصها.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات،ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 90/1944 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.