حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 251 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 251 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 251 لسنة 25 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر فى الاستئناف رقم 6404 لسنة 2 قضائية .
المقامة من
السيد / ميشيل نجيب ميشيل
ضد
1 السيد / صلاح أنيس صالح
2 السيد / عماد أنيس صالح
3 السيدة / إستر يوسف جبران
4 السيد / نبيل نصيف صالح ( خصم مدخل )
5 السيد / ناجى نصيف صالح ( خصم مدخل )
6 السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 6404 لسنة 2 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 24/7/2002 ، بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول وأخرى ومورثة باقى المستأنف ضدهم كانوا قد أقاموا على المستأنف الدعوى رقم 2282 لسنة 1995 إيجارات شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار عن شقة التداعى بذات شروط عقد الإيجار الأصلى المؤرخ 3/2/1968 ، على سند أنه بموجب ذلك العقد استأجر ( مورثهم ) والد المستأنف الأول وزوجته تلك الشقة ، وأنهم كانوا يقيمون معه بها حتى وفاته فى 24/5/1982 ، ويحق لهم الاستمرار فى الإقامة بها لامتداد العقد إليهم إعمالاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وأثناء تداول الدعوى تم تصحيح شكلها باختصام المستأنف عليهم الثانى والرابع والخامس ورثة المرحومة روزه صالح بولس إحدى المدعين لوفاتها أثناء نظر الدعوى ، وقد وجه المستأنف دعوى فرعية يطلب فيها الحكم برفض الدعوى الأصلية وإخلاء المدعى عليهم من شقة النزاع ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى قضت أولاً : فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه الأول (المستأنف) بتحرير عقد إيجار للمدعيين الأول والثانية عن شقة التداعى وبذات شروط العقد المؤرخ 3/2/1968 ثانياً : برفض الدعوى الفرعية . لم يرتض المستأنف هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 6404 لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 24/7/2002 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة " لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمادتين ( 32 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالف البيان وبدستوريته وثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.