حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 41 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر بإفلاس قليوب3لسنة 2000
وعدم الاعتداد بالحكم المستأنف
1414 لسنة2007
مصر الجديدة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمود مختار عدلى الخولى
ضد
1 السيد رئيس البنك الأهلى المصرى .
2 السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية .
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1414 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، واستئنافها رقم 22236 لسنة 2008 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم ، والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس ، الصادر من مأمورية قليوب الكلية بمحكمة بنها الابتدائية .
وبتاريخ 11/8/2009 ، أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض الشق العاجل من الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، كما قدم المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه كان قد صدر بتاريخ 26/9/2000 حكمًا فى الدعوى رقم (3) لسنة 2000 إفلاس ، من مأمورية قليوب الكلية بمحكمة بنها الابتدائية ، بشهر إفلاس المدعى وآخر ، وتحديد يوم 30/11/1999 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع ، وتحديد جلسة 10/10/2000 لمباشرة إجراءات التفليسة . ومن جانب آخر صدر بتاريخ 15/4/2007 حكمًا فى الدعوى رقم 1414 لسنة 2007 جنح مصر الجديدة ، بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ، لإصداره شيكًا للبنك المدعى عليه الأول لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف ، ولم يصادف هذا الحكم قبول المدعى ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 22236 لسنة 2008 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وقضى فيه غيابيًا بجلسة 27/10/2008 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بجلسة 25/5/2009 . وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر بشهر إفلاسه ، والحكم الصادر بعقابه بالحبس عن واقعة إصداره شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف ، وأن الحكم الأخير قد خالف صحيح القانون ، لكون البنك المدعى عليه الأول يعلم بحكم شهر الإفلاس ، فضلا عن كون المدعى ممنوعًا من الوفاء بديونه اعتبارًا من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه ، إعما لا لنصوص المواد 590 و592 و594 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، فقد أقام الدعوى المعروضة بطلباته السالفة الذكر .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعًا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما تبعًا لذلك بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن شروط قبول الدعوى المعروضة تكون منتفية ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 590المواد 590 و592 و594 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 592المواد 590 و592 و594 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون التجارة · المادة 594المواد 590 و592 و594 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.