المادة 594 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء مايأتى :
( أ ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لايشملها غل اليد .
(ب) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها .
(ج) الدعاوى الجنائية .
٢ - يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها .
٣ - إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (551, 554, 558 ,561, 564, 566, 567, 569, 571, 580, 586, 587, 588 , 589, 594, 603, 604, 633, 636, 652, 653, 655 , 656, 688, 689, 769) من قانون التجارة رقم 17لسنه1999
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر بإفلاس قليوب3لسنة 2000 وعدم الاعتداد بالحكم المستأنف 1414 لسنة2007 مصر الجديدة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.