انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 120 لسنة 35 قضائية «طعن»، جلسة 5 مايو 1992

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 120 لسنة 35 قضائية
تاريخ الجلسة
5 مايو 1992
الدائرة
الدائرة الثالثة

المصدر: نسخة غير رسمية · التراخيص

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.