قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 329 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 329 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2024
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المواد 43 , 44 /1 , 44 /2 من القانون رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته الخاصه بالضريبة العامة على المبيعات .
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 329 لسنة 23 قضائية "دستورية"
المقامة من
خالد حسين أحمد حسن الليثي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (43) والبندين (1 و2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المشرع في البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية، التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين عدد من الأوضاع الجوهرية، فاستلزم لاستجماع الدعوى الدستورية مقوماتها، ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع واضح وجلي بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، التي تعين عليها عدم التصريح بإقامة الدعوى الدستورية إلا بعد تقدير جدية هذا الدفع، وناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديد الأجل لإقامة هذه الدعوى، على ألا تُجاوز ثلاثة أشهر. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون، وفي الموعد الذي حدده.
ولما كانت الأوراق قد أجدبت عن الإفادة ببيان حقيقة ما تم من إجراءات أمام محكمة الموضوع في الدعوى رقم 9721 لسنة 1998 جنح الهرم، إذ لم تفصح الشهادة المرفقة بصحيفة الدعوى الدستورية عن بيان اسم المتهم ولا المحكمة الصادر عنها ولا رقم قيد الدعوى، وكانت نيابة قسم الهرم قد أفادت بأنه بمراجعة الأمر تبين عدم وجود جداول لعام 1998، وأن قضايا ذلك العام دُشتت بمضي المدة، بما لزامه عدم إمكان التحقق من تصريح محكمة الموضوع بإقامة الدعوى المعروضة؛ ومن ثم تكون هذه الدعوى قد افتقرت إلى الأوضاع الشكلية الجوهرية اللازمة لاستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا، ما تضحى معه الدعوى المعروضـــــــــــــة غير متصلة بهذه المحكمة اتصالًا صحيحًا موافقًا للقانون؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 44ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.