حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2002 بشأن اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بنظر الطعون فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعده لتخريج ضباط القوات المسلحة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 23 قضائية "دستورية ".. المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية ) بقرارها الصادر بجلسة 21/1/2001 فى الدعوى رقم 21761 لسنة 54 قضائية .
المقامة من
السيد/ صبرى السيد حسين جوده
بصفته الولى الطبيعى على نجله شادى صبرى السيد
ضد
1 - السيد وزير الدفاع
2 - السيد مدير الكلية الحربية
الإجراءات
بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 21761 لسنة 54 قضائيه بعد أن قررت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة (الدائرة الثانية ) بجلستها المنعقدة فى 21/1/2001 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2002 بشأن اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بنظر الطعون فى قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعده لتخريج ضباط القوات المسلحة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع -على ما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى بصفته (الولى الطبيعى على نجله) كان قد أقام الدعوى رقم 21761 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية ) طالبا بصفه مستعجلة وقف تنفيذ قرار قبول استقالة نجله من الكلية الحربية وإلغاء القرار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به، وأثناء نظر الدعوى وبجلسة 21/1/2001 قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والصادره من مجالس الكليات والمعاهد المعده لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة .
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية ) ..، كما نصت المادة (30) من القانون ذاته على أن (يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السالف بيانها النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .
وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن التنظيم الخاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر من خلالها وعلى ضوئها رقابتها الدستورية على النصوص التشريعية هى من الأشكال الإجرائية الجوهرية التى لا يجوز مخالفتها كى ينتظم التداعى أمامها فى المسائل الدستورية فى إطارها ووفقاً لأحكامها، كما استقر قضاؤها على أنه يتعين وفقا لنص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة أمامها البيانات الجوهرية التى تكشف بذاتها عن ماهية المسأ لة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها كالتحديد المباشر للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة الدستورية فى إفصاح جلى الدلالة والوضوح.
وحيث إن الدعوى الماثلة وقد اتصلت بهذه المحكمة بناء على قرار الإحالة السالف بيانه، والذى اقتصر بغير تسبيب على بيان النص القانونى محل الإحالة دون باقى البيانات الكاشفة لأوجه المخالفة والمناعى الدستورية ومواد الدستور المدعى بمخالفتها وجوهر المسألة الدستورية المحالة للفصل فيها- وهو ما يشوب القرار بقصور فى البيانات الجوهرية المنصوص عليها فى المادتين 29، 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.