حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 103 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 103 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
دم دستورية نص البند الثالث من المادة (9) من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول فيما تضمنه من وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها بالقانونين رقمى 47 و48 لسنة 1978.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من شهر فبراير سنة 2013م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عدلى محمود منصور وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 29 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ صابر محمد سليمان أبو العلا
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد وزير البترول والثروة المعدنية
5 ــ السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
6 ــ السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
" الإجراءات"
بتاريخ السادس والعشرين من إبريل سنة 2007، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص البند الثالث من المادة (9) من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول فيما تضمنه من وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها بالقانونين رقمى 47 و48 لسنة 1978.
وأودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها طلبت فى الأولى الحكم؛ أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً: برفضها، وطلبت فى المذكرة الثانية الحكم؛ بإثبات ترك الخصومة .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما الخامس والسادس الدعوى رقم 177 لسنة 2006 "منازعات عمالية " أمام اللجنة العمالية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم؛ أولاً: بتعديل تقارير كفايته عن الأعوام 1999/2000 و2000/ 2001 و2001/2002 إلى درجة "ممتاز" مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية ، ثانياً: بإلزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتسليمه تقارير الكفاية المذكورة وبأن تؤدى له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار. وبجلسة 30/5/2006 قررت اللجنة العمالية عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وأحالتها إلى الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قُيدت أمامها برقم 5649 لسنة 2006 وبجلسة 24/2/2007 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير أمام هيئة المفوضين المعقودة بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى ، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه- متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، ولا ينال من ذلك عدول المدعى أمام هذه المحكمة بجلسة 13/11/2011 عن هذا الترك؛ بعد أن ترتبت آثاره بقبوله من المدعى عليه، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية ، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 20/1976 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.