حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 يونيو 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 9 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
" المضي فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21ق الصادر بجلسة 15/1/2006"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 30 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ حسن على حسن سالم
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد وزير العدل
3. السيد رئيس محكمة النقض
4. السيد المستشار النائب العام
5. السيد وزير الداخلية
" الإجراءات"
بتاريخ 18 مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " فيما فصلت فيه من اعتبار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك من قبيل القانون الأصلح للمتهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، وحكم محكمة جنح الشرق ببورسعيد الصادر بجلسة 14/5/2007 فى الجنحة رقم 2614 لسنة 2007، وحكم المحكمة ذاتها التى ستنظر المعارضة فيه بجلسة 7/4/2008، وما يستجد من أحكام، بمثابة عقبات قانونية يتعين إزالتها، والقضاء ببراءة المدعى مما أسند إليه فى الأحكام المتقدمة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الشرق ببور سعيد فى القضية رقم 2614 لسنة 2007 جنح قسم الشرق، متهمة إياه بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 14/5/2007 قضت المحكمة غيابياً بحبسه لمدة سنة مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لإيقاف التنفيذ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 7/4/2008، ومن جهة أخرى فقد أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 10/7/1999 حكمها فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، بشأن تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات، وإذ رأى المدعى أن الأحكام المتقدمة تعتبر عقبات فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 15/1/2006، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته السالفة الذكر.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها، وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو تحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.
وحيث إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 "قضائية دستورية " بتاريخ 15/1/2006 قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية ، لزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، بعد بدء العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005، ولم يتضمن هذا الحكم قضاء فاصلاً فى مدى دستورية تلك النصوص، كما لم يقرر بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر قانوناً أصلح للمتهم من عدمه، وترك أمر تطبيقها وإنزال حكمها على المتهم إلى محكمة الموضوع، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر قانوناً أصلح، وتبعاً لذلك فإن الحكم الجنائى الصادر فى حق المدعى ، وحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليهما، لا يعتبران عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، وفى ضوء ما تقدم، فإنه لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.