انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 476 لسنة 38 قضائية «طعن»، جلسة 8 يناير 1994

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 476 لسنة 38 قضائية
تاريخ الجلسة
8 يناير 1994
الدائرة
الدائرة الثانية

المصدر: نسخة غير رسمية · التراخيص

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.