قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 6 فبراير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 13 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 فبراير 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقره الاولي من الماده 20 من لائحه المأذونين الشرعيين .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 40 قضائية " دستورية ".
المقامة من
نزيه عبد اللطيف يوسف
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس الــوزراء
4- قلم كتاب محكمة منية النصر لشئون الأسرة (نفس)
بطلب الحكــــــــــم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول طلب التدخل فى الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا فى الخصومة الموضوعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن زياد مصطفى دويدار، طلب قبول تدخله فى الدعوى الدستورية المعروضة انضماميًّا للمدعى فى طلباته، حال إنه لم يكن طرفًا أصيلاً أو متدخلاً فى الدعوى الموضوعية، ولم تثبت له تبعًا لذلك صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخله.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم دستورية النص المطعون فيه قد أُبدى أمام محكمة منية النصر لشئون الأسرة (نفس)، حال نظرها مادة المأذونين رقم 2 لسنة 2017 مأذونين أسرة، والتى قُدم فيها المدعى إلى المحاكمة التأديبية إثر تقديم شكوى ضده لتعديه على الاختصاص المكانى لعمل مأذون آخر، بالمخالفة لأحكام المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 29/12/1955، والمعدلة بقراره رقم 4054 لسنة 2015. وكان من المقرر أن تلك المحكمة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم، تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم. وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبيًّا تخضع - على ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها - للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل، الذى يُعد - بهذه المثابة - سلطة تصديق، على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين. ومن ثم، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تُعد جهة قضائية، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها، فلا تصير من جنسها. ومن ثم، فإن إبداء الدفع بعدم الدستورية أمامها، أو تقديرها لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، التى أقيمت ارتكانًا له، يكون قد تم جميعه على خلاف الأوضاع المقررة فى قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.