انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

مبدأ محكمة النقض، رقم 1642 لسنة 57 قضائية «طعن»، جلسة 15 ديسمبر 1992

المحكمة
محكمة النقض
النوع
مبدأ
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 1642 لسنة 57 قضائية
تاريخ الجلسة
15 ديسمبر 1992
الدائرة
الهيئتان العامتان للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية

المصدر: نسخة غير رسمية · التراخيص

المبادئ

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.