حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 24 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عيسى عبد السميع عبد الغنى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الشعب
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
4 - السيد مدير عام الإصلاح الزراعى بالفيوم
5 - السيد مدير منطقة الإصلاح الزراعى بأبشواى
6 - السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يناير سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 91 لسنة 1996 مدنى جزئى أبشواى ، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس فى الدعوى الدستورية طالباً الحكم بإلزام هم بتحرير وشهر عقد البيع الخاص بملكيته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمساحة بصحيفة الدعوى ، واحتياطياً بتثبيت ملكيته لها . وبجلسة 28/4/1998 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى . وبتاريخ 10/5/1999 أصدرت اللجنة القضائية المختصة قرارها فى الطعن رقم 352 لسنة 1998 بأحقية المدعى والمدرجين معه باستمارة البحث فى الانتفاع بالتمليك وإدراجهم معه بشهادة التوزيع وشهرها بالشهر العقارى . وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار ، فقد طعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 8599 لسنة 53 ق ، ابتغاء الحكم له بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون عليه ، والقضاء بإلزام الإصلاح الزراعى بتحرير وشهر عقد بيع قطعة الأرض عين التداعى له وحده دون باقى المدرجين معه باستمارة البحث . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قانون الإصلاح الزراعى ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/2/2000 للقرار السابق ( المستندات ) فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة ، وقدم ما يفيد ذلك لمحكمة الموضوع بالجلسة الأخيرة ، حيث قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى الدستورية .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة الشرعية الدستورية ، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما ارتأت شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته ، وتأذن لمبديه وخلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى النطاق الذى قدرت فيه جدية دفعه ، وهذه الأوضاع الإجرائية السالف بيانها ، تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها .
وحيث إن الثابت بالأوراق ، أن المدعى دفع بعدم دستورية النص المطعون عليه بجلسة 23/11/1999 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة لاحقة ، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية ، تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها ، وبذلك تكون الدعوى التى حملت مطاعن المدعى بعدم الدستورية دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة لطريقى الإحالة والدفع اللذين اشترطهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 3/1986 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.