حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 117 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يونيو 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 117 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يونيو 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون رقم 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 يونيه سنة 1984م الموافق 2 رمضان سنة 1404 هــ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقص أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم117 لسنة 5 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / سمير محمد العاصمى
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس الوزراء
3 - رئيس مجلس الشعب
4 - وزير العدل
5 - المدعى العام الاشتراكى
" الإجراءات "
بتاريخ 18 إبريل سنة 1983 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباًَ الحكم بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون رقم 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5213 لسنة 1982 مستعجل القاهرة ضد توفيق عبد الحى سليم والمدعى العام الاشتراكى - المدعى عليه الخامس طالبا الحكم باسترداد حيازته للكشكين المملوكين له بمدينة رأس البر بعد أن شملها القرار الصادر من المدعى عليه الخامس بوضع أموال توفيق عبد الحى سليم تحت التحفظ والاستيلاء عليها لادارتها واذ دفع الحاضر مع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 34لسنة 1971 والقانون رقم 95 لسنة 1980 بجلسة 22/2/1983، أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 5/4/1983 كطلبه لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة المختصة فأقام المدعى دعواه الماثلة . وبجلسة التحضير المنعقدة فى 12 يناير سنة 1984 طلب كل من الاستاذ عبد الحليم رمضان المحامى بصفته وكيلا عن الفريق متقاعد سعد محمد الشاذلى والاستاذ بلاتون فلاسكا كى المحامى بصفته الشخصية ووكيلا عن المدعين فى الدعوى رقم 131 لسنة 5 قضائية دستورية عليها قبول تدخلهما منضمين للمدعى فى طلباته فى الدعوى الحالية .
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) .... (ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن" ومؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع لمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، يعتبر ميعادا حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
لما كان ذلك، وكان المدعى قد أبدى دفعه بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون رقم 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 22 فبراير سنة 1984 فصرحت له برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعاداً غايته 5 أبريل سنة 1984 هو تاريخ الجلسة التى أجلت إليها الدعوى ، ولكنه لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 18 أبريل سنة 1984، فان الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث أنه عن طلبى التدخل الانضمامى ، فإنه متى كانت الدعوى الأصلية غير مقبولة لرفعها بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، وكانت الخصومة فى طلب التدخل الانضمامى تعتبر تابعة للخصومة الأصلية ، فان عدم قبول الدعوى الأصلية يستتبع بطريق اللزوم انقضاء طلب التدخل الانضمامى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.