حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 14 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 14 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نقابة المهن التعليمية
الفقرة الثامنة مـن البند ( د) من المادة 58 مـن القانون 79 لسـنة 1969 بشـأن نقابة المهن التعليمية
" تحصيل نسبة 2% من إجمــالى المصـــروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليــم الخــاص لنقــابة المهن التعليمية "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد فوزى يوسف داود
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد الدكتور نقيب المهن التعليمية
5- السيد مدير إدارة المرج التعليمية
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من يناير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية (الفقرة د من البند الثامن) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 بشأن نقابة المهن التعليمية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2301 لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس طالباً الحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية فى تحصيل نسبة 2% من إجمالى المصروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص إعمالاً لحكم البند ( 8 ) من ( د ) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ، وبجلسة 24/10/2005 دفع المدعى بعدم دستورية هذا النص فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 30/1/2006 لإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 تنص على أن " تتكون موارد النقابة من :
( أ ) .....................
( ب ) .....................
( ج ) .....................
( د ) الأنصبة والرسوم الآتية :
1- .......................... 2 - .........................
3- ........................ 4 - .........................
5- .......................... 6 - .........................
7- ..........................
8- %2 من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى العاشر من يونيو سنة 2007 فى القضية رقم 109 لسنة 27 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من ( د ) من المادة ( 58 ) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها " وكذا ما نص عليه البند ( 8 ) من ( د ) من المادة ذاتها من فرض رسم مقداره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات ، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد ( 24 ) مكرر ( أ ) بتاريخ 17/6/2007 وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1969 · المادة 58ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.