حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 32 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
إيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد /طارق طه محمد شعبان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد /عبد الدايم عدلى عبد المنعم
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا الحكم بعدم دستورية نصى الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع – فى الدعوى الدستورية – كان قد أقام الدعوى رقم 974 لسنة 99 مدنى كلى الأقصر ضد المدعى طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1/1/1993 وطرد الأخير من الصيدلية محل هذا العقد وتسليمها لمؤجرها خالية ، وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر المدعى من المدعى عليه الرابع الصيدلية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الموضوعية - مقابل ايجار شهرى قدره 450 جنيها، وأن الصيدلية المذكورة قد تم إنشاؤها سنة 1993 وتستحق عليها زيادة فى القيمة الإيجارية بواقع 10% اعتباراً من 1/4/1997 وحتى 1/4/1998 طبقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وإذ تأخر المدعى فى سداد تلك الزيادة القانونية فقد أقام المدعى عليه الرابع دعواه الموضوعية سالفة الذكر . وبجلسة 27/5/2000 قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الايجار وتسليم العين محله خالية للمدعى عليه الرابع. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 321 لسنة 19 مدنى استئناف قنا – مأمورية الأقصر ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر.
وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة – فى حدود الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية والذى كان محل تقديرها لجديته وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية – ينحصر فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالفة البيان والتى تنص على أن : " تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، وفى نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجره قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى القضية رقم 14 لسن 21 قضائية دستورية والذى قضت فيه برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 22(تابع) فى 29/5/2003، وكان مقتضى نصى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.