قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 78 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 78 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (917) من القانون المدنى
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
1- حسين توفيــــــــق حسين عبد الحافـــــــــــــــــــــــــظ
2- بهاء الدين توفيق حسين عبد الحافـــــــظ
3- عبد الرحمن توفيق حسين عبد الحافظ
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النــــواب
4- وزيــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس مصلحة الشهر العقارى بالمنصورة
6- رئيس مصلحة السجل العينى بالمنصــــورة
7- أمين مكتب السجل العينى بالمنصـــــــــــــــــورة
8- مدير الإدارة الزراعية بالمنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
ورثة توفيق حسين عبدالحافظ، ووفيقة سعد الدين السيد، وهم:
9- سهير توفيق حسين عبد الحافـــــــــــــظ
10- كريمان توفيق حسين عبد الحافظ
ورثة وفاء توفيق حسين عبد الحافظ، وهم:
11- أسامة عبد اللطيف محمد موســـــــــى
12- جهاد عبد اللطيف محمد موســــــى
13- أمانى عبد اللطيف محمد موسى
14- فاطمة عبداللطيف محمد موســى
ورثة فريدة توفيق حسين عبد الحافظ، وهم:
15- ممدوح محمد عبد المعطــــــــــــــــــــــــــــــى
16- محمد ممدوح محمد عبد المعطــــــــــــــى
17- نسرين ممدوح محمد عبد المعطى
18- هناء توفيق حسين عبد الحافـــظ
19- سامية توفيق حسين عبد الحافظ
20- عصمت على محمد أبو العطــــــــــــــــــا
21- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بمنية سندوب مركز المنصورة
22- مدير الجمعية الزراعية بمنية سندوب المنصورة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (917) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بموجب حكمها الصادر بجلسة 5/12/2015، فى الدعوى رقم 19 لسنة 27 قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (مكرر هـ) بتاريخ 16/12/2015. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- القانون المدني · المادة 917المادة (917) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.