حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 70 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / علاء محمد أحمد البلجيهى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية .
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء .
3 - السيد وزير العدل .
4 - السيد رئيس مجلس الشعب .
5 - السيد / محمد جلال مسعد عبده خرشوم .
6 - السيد / هشام مسعد خرشوم .
7 - السيدة / إجلال مسعد عبده خرشوم .
8 - السيدة / أتيين مسعد عبده خرشوم .
9 - السادة ورثة المرحوم عبد الرؤوف خليل المغربل وهم :
أ - عائشة خليل خضر
ب - محمد جلال عبد الرؤوف المغربل .
ج - محمد عبد الفتاح عبد الرؤوف المغربل .
د - فايزة عبد الرؤوف المغربل .
هـ - حسنى عبد الرؤوف المغربل .
و - كريمة عبد الرؤوف المغربل .
ز - إنعام عبد الرؤوف المغربل .
ح- محمد رؤوف عبد الرؤوف المغربل .
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 1999 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، فيما تضمنه من إرجاع العمل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن ورثة المدعى عليه التاسع كانوا قد أقاموا ضد كل من المدعى والمدعى عليهم من الخامس حتى الثامن الدعوى رقم 493 لسنة 1997 مساكن كلى بور سعيد ، أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ، بطلب الحكم بطردهم من المحل المبين بصحيفة الدعوى ، وتسليمه لهم خالياً ، على سند من القول بأنهم قاموا بتغيير النشاط بالمخالفة لما ورد بعقد الإيجار ، كما قام المدعى عليهم من الخامس حتى الثامن ببيع المحل والتنازل عنه للمدعى دون علمهم مستندين فى ذلك إلى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقد قضت محكمة بور سعيد الابتدائية بجلسة 29/3/1998 برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض ورثة المدعى عليه التاسع هذا الحكم ، فقد أقاموا الاستئناف رقم 482 لسنة 39 ق . م أمام محكمة استئناف الاسماعيلية " مأمورية بور سعيد " ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد المدعى والمدعى عليهم من الخامس حتى الثامن . وأثناء نظر هذا الاستئناف ، دفع المدعى " المستأنف ضده " بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف حتى يقدم المدعى " المستأنف ضده " ما يفيد الطعن بعدم دستورية النص المشار إليه ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على ما يلى :
" يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى :
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لا ينتهى العقد بموت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين ، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة " .
كما ينص صدر المادة الرابعة على أنه :
" تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما " .
وتنص المادة الخامسة على أن :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 14 إبريل سنة 2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نصوص المواد سالفة الذكر ، وأسست قضاءها فيما يتعلق بالمادة الخامسة المطعون فيها فيما قررته من أثر رجعى للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أن هذا القانون وهو تشريع فى غير المواد الجنائية قد توافر فى حقه الشرط الذى استلزمته المادة 187 من الدستور بضرورة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة إلى الماضى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/2002 فى العدد 17 تابع . وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
- 49/1997 · المادة 29ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.