حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 177 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 177 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القوانين والقرارات الجمهورية الصادرة أعوام 2005 و2006 و2007و2008 بزيادة معاشات التأمين الإجتماعى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن يناير سنة 2025م،
الموافق الرابع من رجب سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
عبدالمحسن محمد محمود شهبة
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
4- وزيـــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــــــــــة
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من أغسطس سنة 2009، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ اعتبارًا من 1/7/2005، وما جاء بالبند (2) من فقرتها الثانية من تعيين مبلغ تسعين جنيهًا حدًّا أقصى لهذه الزيادة، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2006 بزيادة المعاشات بنسبة 7,5٪ اعتبارًا من 1/7/2006، وما جاء بالبند (2) من فقرتها الثانية من تعيين مبلغ عشرة جنيهات حدًّا أدنى لهذه الزيادة ومبلغ ستين جنيهًا حدًّا أقصى لها، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2007 بزيادة المعاشات بنسبة 10٪ اعتبارًا من 1/7/2007، وما جاء بالبند (2) من فقرتها الثانية من تعيين مبلغ ستين جنيهًا حدًّا أقصى لها، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 من فتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات المستحقة قبل تاريخ 1/5/2008 بنسبة 20٪، وما جاء بالبند (2) من فقرتها الثانية من تعيين مبلغ مائة جنيه حدًّا أقصى لهذه الزيادة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 7/6/2021، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.