انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

ما ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي في الجنح وفق قانون الإجراءات الجنائية المعمول به اليوم؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر في جنحة هو ثلاثة أيام تالية لإعلان الحكم، مع إضافة ميعاد مسافة الطريق. وإذا لم يُعلَن الحكم لشخص المتهم، يبدأ الميعاد بالنسبة إلى العقوبة من يوم علمه بحصول الإعلان؛ وتظل المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.