انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

ما ميعاد التظلم من أمر الأداء، ومن متى يبدأ؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

ميعاد التظلم من أمر الأداء عشرة أيام، ويبدأ من تاريخ إعلان الأمر إلى المدين. 1

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.